All legislation

قرار Decision No. 948 24/04/2018

تعديل القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة)

Type
قرار · Decision
Number
948
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 20 ( Attached ), 27/04/2018, p. 1-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 948 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2018، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على الرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،

بناء على القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة في بعض اقلام الاقتراع كما يلي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق