All legislation

قرار Decision No. 54 13/03/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «سكوير فيت - {SQUARE FIT»

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
13/03/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2771-2772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 13/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «سكوير فيت - SQUARE FIT» المسجل تحت رقم 1082/د تاريخ 16/3/2017

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7141 تاريخ 29/1/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/2/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «سكوير فيت SQUARE FIT»

مركزها: بعبدات، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الووشو كونغ فو».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

جهاد هنري ابو انطون - نضال ايليا بوانطون - روان فؤاد لبكي - عامر ايليا بو انطون - نادين اميل بوانطون - ناجي ميشال ابو جوده - غريتا هلال واكيم - رياض الياس الهاشم.

-تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش