All legislation

قرار Decision No. 55 13/03/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سبيد فيتنس»

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
13/03/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 13/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء علي طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سبيد فيتنس» المسجل تحت رقم 3732/د تاريخ 29/10/2016

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5618 تاريخ 1/6/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/2/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي سبيد فيتنس»

مركزها: حوش الامراء، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة: «التربية البدنية والقوة البدنية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

طوني جميل نعمه - جوني جميل نعمي - جوسلين جميل شرف الدين - سامر ابراهيم الطباع - داني الياس الكلاس - انطوني سامي برو - لينا حميل نعمه.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش