All legislation

قرار Decision No. 1 26/04/2018

تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
26/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 26/04/2018
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 4/2018

المستدعون النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي ماروني، سيرج طورسركسيان، ايلي عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل ودوري شمعون

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 26/4/2018 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية الى تعليق العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وابطاله جزئياً أو كلياً.

وسنداً للمادة 19 من الدستور وللمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من

القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفط بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:

تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.