المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من وكالة التعاون والتنمية الايطالية في لبنان (AICS) لصالح ادارة الاحصاء المركزي، وهي عبارة عن مساعدات تقنية وتجهيزات معلوماتية، وتقدر قيمتها بحوالي /204.725/ يورو.
مرسوم Decree No. 2811 24/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من وكالة التعاون والتنمية الايطالية في لبنان (AICS) لصالح ادارة الاحصاء المركزي، وهي عبارة عن مساعدات تقنية وتجهيزات معلوماتية، وتقدر قيمتها بحوالي /204.725/ يورو.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل