All legislation

مرسوم Decree No. 2818 27/04/2018

انتداب قاضيين عقاريين في النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
2818
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2818 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/10/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينتدب القاضيان أحمد مزهر ومسلم عبده قاضيين عقاريين لمحافظة النبطية وقاضيين عقاريين إضافيين في المحافظة عينها وذلك بالإضافة الى وظيفتيهما الأصليتين قاضيين منفردين في النبطية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل