المادة 1
ينتدب القاضيان أحمد مزهر ومسلم عبده قاضيين عقاريين لمحافظة النبطية وقاضيين عقاريين إضافيين في المحافظة عينها وذلك بالإضافة الى وظيفتيهما الأصليتين قاضيين منفردين في النبطية.
مرسوم Decree No. 2818 27/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/10/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
ينتدب القاضيان أحمد مزهر ومسلم عبده قاضيين عقاريين لمحافظة النبطية وقاضيين عقاريين إضافيين في المحافظة عينها وذلك بالإضافة الى وظيفتيهما الأصليتين قاضيين منفردين في النبطية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل