إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبتان المفصلتان في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمتان من مجلس العمل اللبناني ومن المهندس سفيان صبحي الصالح لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - السفارة اللبنانية في الامارات العربية المتحدة وهما عبارة عن سيارتين لاستخدام السفارة اللبنانية في الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى ترميم واعادة تأهيل مبنى السفارة ودار السكن، وتحديث انظمة تقنية المعلومات في السفارة.
وتقدر قيمتها بحوالي /2.530.000/ درهم اماراتي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل