All legislation

مرسوم Decree No. 2821 27/04/2018

تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2821
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2821 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (طابع المختار) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين، لمدة ثلاث سنوات، مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان على الشكل التالي:

- المختار ابراهيم يونان حنا: رئيساً

- المختار حسين علي بيروم: نائباً للرئيس

- المختار سليم ابراهيم نادر المدهون: عضواً

- المختار رافي قره بت مارقاروسيان: عضواً

- المختار ناجي جوزف مراد معلوف: عضواً

- المختار عماد جان ملحمه: عضواً

- المختار صلاح تركي كرامه: عضواً

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل