إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (طابع المختار) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين، لمدة ثلاث سنوات، مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان على الشكل التالي:
- المختار ابراهيم يونان حنا: رئيساً
- المختار حسين علي بيروم: نائباً للرئيس
- المختار سليم ابراهيم نادر المدهون: عضواً
- المختار رافي قره بت مارقاروسيان: عضواً
- المختار ناجي جوزف مراد معلوف: عضواً
- المختار عماد جان ملحمه: عضواً
- المختار صلاح تركي كرامه: عضواً
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل