All legislation

مرسوم Decree No. 2808 24/04/2018

تحديد العدد المتاح لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بآلية نقل سياحية واحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
2808
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2808 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد المتاح لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بآلية نقل سياحية واحدة وفقاً لما يلي:

العدد والمواصفات العامة

وجهة الاستعمال

السعر دون الرسوم والضرائب

المستخدم

سيارة سياحية واحدة

- استقبال ونقل الوفود الرسمية الاجنبية.

- نقل وتوزيع المنشورات والمطبوعات والتجهيزات لزوم التدريب في كافة المناطق اللبنانية.

/35.000/ دولار اميركي

مستحدم لدى المعهد

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل