إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
حدد العدد المتاح لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بآلية نقل سياحية واحدة وفقاً لما يلي:
العدد والمواصفات العامة
وجهة الاستعمال
السعر دون الرسوم والضرائب
المستخدم
سيارة سياحية واحدة
- استقبال ونقل الوفود الرسمية الاجنبية.
- نقل وتوزيع المنشورات والمطبوعات والتجهيزات لزوم التدريب في كافة المناطق اللبنانية.
/35.000/ دولار اميركي
مستحدم لدى المعهد
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل