إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964)،
بناء على المرسوم رقم 10280 تاريخ 20/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة المكلس - قضاء المتن)،
بناء على قراري بلدية المنصورية - المكلس رقم 20 تاريخ 9/1/2018 ورقم 49 تاريخ 5/3/2018،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2018 - محضر رقم 4،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل تصنيف قسم من المنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية - قضاء المتن - المصدقة بالمرسوم رقم 10280 تاريخ 20/5/1997 والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 1/5000 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يخضع هذا القسم لنظام وشروط المنطقة B1 المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970، على ان تحصر وجهة استعمال هذا القسم بالتجارة فقط.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس