المادة 1
ألغى من المرسوم رقم 2876 تاريخ 7/6/2016 القسم الواقع من الوتد رقم 54 كيلومتر 927 + 0 الى الوتد رقم 106 كيلومتر 1+839.172 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2816 24/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2876 تاريخ 7/6/2016 (تصديق تخطيط طريق داريا - عانوت - مجاز شحيم (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان))،
بناء على موافقة بلدية عانوت بالقرار رقم 76 تاريخ 13/2/2017،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
ألغى من المرسوم رقم 2876 تاريخ 7/6/2016 القسم الواقع من الوتد رقم 54 كيلومتر 927 + 0 الى الوتد رقم 106 كيلومتر 1+839.172 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 2876 تاريخ 7/6/2016 من الوتد رقم 26 كيلومتر 445+0 الى الوتد رقم 33 كيلومتر 592 + 0 بحيث يلغى القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادتين الأولى والثانية اعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين بهذا المرسوم.
صدقت وصلة طريق مجاز شحيم - دار المعلمين في عانوت من الوتد رقم PA1 كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم PA32 كيلومتر 495+0 والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
يعتبر الطريق المذكور في المادة الرابعة من هذا المرسوم طريقاً داخلياً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس