All legislation

مرسوم Decree No. 2816 24/04/2018

الغاء وتعديل اقسام من تخطيط طريق مجاز شحيم - عانوت المصدق بالمرسوم رقم 2876 تاريخ 7/6/2016 وتصديق وصلة طريق مجاز شحيم - دار المعلمين في عانوت (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
2816
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2880-2882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2816 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2876 تاريخ 7/6/2016 (تصديق تخطيط طريق داريا - عانوت - مجاز شحيم (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان))،

بناء على موافقة بلدية عانوت بالقرار رقم 76 تاريخ 13/2/2017،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغى من المرسوم رقم 2876 تاريخ 7/6/2016 القسم الواقع من الوتد رقم 54 كيلومتر 927 + 0 الى الوتد رقم 106 كيلومتر 1+839.172 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 2876 تاريخ 7/6/2016 من الوتد رقم 26 كيلومتر 445+0 الى الوتد رقم 33 كيلومتر 592 + 0 بحيث يلغى القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادتين الأولى والثانية اعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 4

صدقت وصلة طريق مجاز شحيم - دار المعلمين في عانوت من الوتد رقم PA1 كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم PA32 كيلومتر 495+0 والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 5

تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 6

يعتبر الطريق المذكور في المادة الرابعة من هذا المرسوم طريقاً داخلياً.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس