All legislation

مرسوم Decree No. 2794 24/04/2018

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برقايل (قضاء عكار) باسم "مدرسة الحداثة الدولية"،

Type
مرسوم · Decree
Number
2794
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2794 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زاهر محمد خالد والمسجل بالرقم 4716/12 تاريخ 4/8/2017 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برقايل (قضاء عكار) باسم "مدرسة الحداثة الدولية"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد زاهر محمد خالد المولود عام 1980 في برقايل (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1215/ من منطقة برقايل (قضاء عكار) باسم "مدرسة الحداثة الدولية".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده