All legislation

مرسوم Decree No. 2809 24/04/2018

قبول هبة مقدمة من الشيخ فيصل محمد الخليل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد حاصبيا الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
2809
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2883-2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2809 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الشيخ فيصل محمد الخليل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد حاصبيا الفني، وهي عبارة عن تجهيزات مختبر الكهرباء لمستوى الامتياز الفني، تقدر قيمتها ب /9.984.41/د.أ اي ما يعادل /15.052.500/ فقط خمسة عشر مليوناً واثنان وخمسون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل