إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الشيخ فيصل محمد الخليل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد حاصبيا الفني، وهي عبارة عن تجهيزات مختبر الكهرباء لمستوى الامتياز الفني، تقدر قيمتها ب /9.984.41/د.أ اي ما يعادل /15.052.500/ فقط خمسة عشر مليوناً واثنان وخمسون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل