المادة 1
ينقل من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 4 - إحتياطي الموازنة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/50.000.000/ ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الوظيفة 471 - التوزيع والتجارة
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
/50.000.000/ ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.