All legislation

مرسوم Decree No. 2857 27/04/2018

نقل اعتماد من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2018 (موازنة ملحقة)

Type
مرسوم · Decree
Number
2857
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2857 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الفصل 4 - إحتياطي الموازنة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/50.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الوظيفة 471 - التوزيع والتجارة

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

/50.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل