إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 70 تاريخ 28/8/2014 المعدل بقراره رقم 106 تاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من حكومة الجمهورية الكورية الى وزارة الزراعة بقيمة 2.200.000 د.أ (مليونين ومائتي ألف دولار اميركي) لصالح وزارة الزراعة - «مشروع تحسين تكنولوجيا ما بعد الحصاد للمحاصيل البستانية في لبنان» المطبق من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا (Koica)
أعفيت السلع والمعدات المستوردة او التي سيتم شراؤها من السوق المحلي، في اطار مشروع «تحسين تكنولوجيا ما بعد الحصاد للمحاصيل البستانية في لبنان» من كافة الرسوم الجمركية بما في ذلك ال 5% كحد ادنى من الرسم الجمركي على القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن اي ضرائب اخرى بما فيها رسم الاستهلاك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل