All legislation

مرسوم Decree No. 2822 24/04/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل - المؤسسة الوطنية للاستخدام - العمل لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2822
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2822 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة المديرية العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

/1.421.783.000/ ل.ل

فقط ملياراً واربعماية وواحد وعشرون مليوناً وسبعماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 16 - وزارة العمل

الفصل 227 - المؤسسة الوطنية للاستخدام - العمل

الوظيفة 412 - العمالة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور

/1.421.783.000/ ل.ل

لزوم تعيين 33 مستخدم جديد

فقط ملياراً واربعماية وواحد وعشرون مليوناً وسبعماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل