All legislation

مرسوم Decree No. 2855 27/04/2018

اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2017 - 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2855
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2892-2893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2855 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2521 تاريخ 2/2/2016 المتضمن اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015 - 2016،

بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 645/2017 - 2018 تاريخ 22/2/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي. يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2017 - 2018

المادة 2

"تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يلي:

ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.

- سبعمائة وخمسين ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة.

- اربعمائة وخمسين ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة اعلاه، وفقاً للأسس الآتية:

1- ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2- ان يكون التلميذ او الطالب مسجلاً في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4- لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5- يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

6- اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.

7- لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل