All legislation

مرسوم Decree No. 2812 24/04/2018

قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
2812
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2812 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها) ورقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على المرسوم رقم 3987 تاريخ 25/8/2016 (احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ)،

بناء على المرسوم رقم 11975 تاريخ 24/5/2014 قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات)،

بناء على المرسوم رقم 819 تاريخ 23/10/2014 (تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 11975 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات)،

بناء على المرسوم رقم 2638 تاريخ 2/2/2016 (تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 819 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المالية الاضافية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة البيئة والبالغة قيمتها /802.500/ د.أ (ثمانماية واثنا الفاً وخمسماية دولار اميركي) وذلك لتمويل مشروع التغير المناخي لجهة "بناء القدرات من اجل خفض الانبعاثات".

المادة 2

مددت فترة عمل المشروع لغاية كانون الأول من العام 2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل