تقرير Report 10/05/2018
تقرير رئيس الهيئة العليا للتأديب عن اعمال الهيئة للأعوام 2013- 2014- 2015- 2016
- Type
- تقرير · Report
- Date
- 10/05/2018
- Official Gazette
- Issue 22 ( Attached ), 10/05/2018
- Status
- In force
- Cite as
- تقرير تاريخ 10/05/2018
- Source
- Lebanese University
المرجع: المادة 9 من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/1967 (نظام الهيئة العليا للتأديب)
إشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، يتشرّف رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبّود بأن يرفع لدولتكم تقريره الخاص بأعمال الهيئة للأعوام 2013- 2014- 2015- 2016.
إن الرئيس الحالي للهيئة، بعد تعيينه بموجب المرسوم رقم 9296 تاريخ 14/11/2012، أخذ على عاتقه إعادة إطلاق عملها بعد ان توقّف لفترة تزيد عن خمس سنوات وقد واجهته صعوبات كبيرة بسبب النّقص في الاعتمادات والتجهيزات والكوادر البشرية وعدم المكننة، إضافة لتعطّل عمل السلطات الدستورية خلال هذه الفترة، وتعطيل الاجهزة المولجة الإحالة امام الهيئة وعدم ايداعها القضايا الواجب احالتها اليها. اضافة لفقدان الثقة بعملها بسبب عدم فعاليتها، وعدم ملاءمة نظامها لواقع حال الفساد في لبنان ولتطلّعات المواطنين وآمالهم بمحاسبة الموظفين الفاسدين. ممّا يشكل تحديا دفعة للعمل بصورة جدّية ضمن الحدود الممكنة بمؤازرة المخلصين من العاملين في الهيئة وأهل الدولة لإنجاز ما تمّ إنجازه. زوهو وان كان لا يحقق كامل الاهداف المرجوّة إلاّ أنه افضل الممكن ضمن ما يسمح به القانون آملين مساعدتكم على تخطي الوائق ةوتحقيق حلم اللبنانيين بإدارة نظيفة.