All legislation

علم وخبر Notice of association No. 873 19/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مصطفى عبد الغني عيتاني الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
873
Date
19/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2896-2897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 873 تاريخ 19/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مصطفى عبد الغني عيتاني الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3115 تاريخ 5/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية مصطفى عبد الغني عيتاني الإجتماعية"

مركزها: بيروت - سليم سلام - العقار رقم 172 - القسم رقم 7 - ملك احمد محمد خير عيتاني - الطابق انترسول.

غايتها: 1 - العمل الدائم للنهوض بالمجتمع اللبناني والتخلص من المشكلات التي يعاني منها كالأمية والجهل وغياب الوعي.

2- القيام بندوات وحملات توعية للمواطنين للتخلص من الظواهر السلبية.

3- تشجيع أبناء المجتمعات بمختلف أعمارهم وفئاتهم على التعاون والترابط بما فيه مصلحة المجتمع ككل.

4- منح الفرصة للقادرين مادياً على تقديم المساعدة للفقراء.

5- المساعدة في رفع مستوى العائلة اللبنانية من الناحية الإجتماعية والثقافية والصحية.

6- تقديم مساعدات مالية وعينية بشكل مؤقت أو ثابت.

7- دعم المرافق الإجتماعية والتعليمية وحماية وتحسين ظروف الحياة وتوفير المساعدة للأطفال والمسنين وفئات خاصة من الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على رعاية انفسهم.

8- القيام بكل الأعمال التي من شأنها النهوض بالمجتمع والأسرة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بكر جمال قصقص

محمد فواد العيتاني

احمد محمد خير عيتاني

راني محمد خير عيتاني

خالد عبد القادر طرابلسي

احمد سامي عيتاني

سوزان سمير الل

محمد خير زكي عيتاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد خير عيتاني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق