المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية مصطفى عبد الغني عيتاني الإجتماعية"
مركزها: بيروت - سليم سلام - العقار رقم 172 - القسم رقم 7 - ملك احمد محمد خير عيتاني - الطابق انترسول.
غايتها: 1 - العمل الدائم للنهوض بالمجتمع اللبناني والتخلص من المشكلات التي يعاني منها كالأمية والجهل وغياب الوعي.
2- القيام بندوات وحملات توعية للمواطنين للتخلص من الظواهر السلبية.
3- تشجيع أبناء المجتمعات بمختلف أعمارهم وفئاتهم على التعاون والترابط بما فيه مصلحة المجتمع ككل.
4- منح الفرصة للقادرين مادياً على تقديم المساعدة للفقراء.
5- المساعدة في رفع مستوى العائلة اللبنانية من الناحية الإجتماعية والثقافية والصحية.
6- تقديم مساعدات مالية وعينية بشكل مؤقت أو ثابت.
7- دعم المرافق الإجتماعية والتعليمية وحماية وتحسين ظروف الحياة وتوفير المساعدة للأطفال والمسنين وفئات خاصة من الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على رعاية انفسهم.
8- القيام بكل الأعمال التي من شأنها النهوض بالمجتمع والأسرة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بكر جمال قصقص
محمد فواد العيتاني
احمد محمد خير عيتاني
راني محمد خير عيتاني
خالد عبد القادر طرابلسي
احمد سامي عيتاني
سوزان سمير الل
محمد خير زكي عيتاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد خير عيتاني