المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الملتقى اللبناني للمسؤولية الاجتماعية"
مركزها: جل الديب - طريق بصاليم - العقار رقم 201 - القسم رقم 4 - بلوك A - بناية أنطوان عطية - ملك فيوليت كركور غزال زوجة مارون البلعه - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: أ - توعية وتثقيف وتوجيه وتحفيز: بالتعاون مع الهيئات الرسمية والإقتصادية الدولية والمحلية المعنية بهذا الشأن في لبنان والخارج.
ب - تطوير: أبحاث ودراسات متخصصة تأتي نتيجة حاجات المجتمع والإنسان ضمن إطار المسؤولية الإجتماعية ويكرس بحفل سنوي لتكريم شخصيات ومؤسسات ناشطة في مجال برامج المسؤولية الإجتماعية. والقيام بالجهود اللازمة مع الوزارات والمسؤولين المعنيين من أجل تطوير وتحديث بعض القوانين وضمان حسن تنفيذها.
ج - تأهيل وتدريب: لتحسين أداء الشركات والمؤسسات على يد خبراء متخصصين من اجل بلوغ الهدف المنشود وبالنفع على البلاد على جميع الأصعدة ويكون ذلك بالتواصل المباشر مع الجهات المنشود وبلا نفع على البلاد على جميع الأصعدة. ويكون ذلك بالتواصل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المانحة التي تولي المسؤولية الإجتماعية إهتماما بالغاً.
د - تنظيم وعقد مؤتمرات علمية، محلية ودولية، ذات الصلة بأهداف الجمعية ونشاطاتها، وكل اشكال الفاعليات والأنشطة التي تدخل في هذا الإطار.
تصنيف: بالتنسيق مع جهات دولية خبيرة ومشهود لها، لمنح شهادات، وذلك بعد مرحلة التأهيل والتدريب اللازميتين من خلال إنشاء معهد تعليمي متخصص (أكاديمية).
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير غسان حاصباني
فيوليت كركور غزال
نعيم حنا عويني
مارون ملحم البلعه
نتالي مارون اسطفان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم حنا عويني.