All legislation

علم وخبر Notice of association No. 892 23/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الملتقى اللبناني للمسؤولية الإجتماعية» مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
892
Date
23/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2897-2898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 892 تاريخ 23/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الملتقى اللبناني للمسؤولية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5202 تاريخ 1/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الملتقى اللبناني للمسؤولية الاجتماعية"

مركزها: جل الديب - طريق بصاليم - العقار رقم 201 - القسم رقم 4 - بلوك A - بناية أنطوان عطية - ملك فيوليت كركور غزال زوجة مارون البلعه - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: أ - توعية وتثقيف وتوجيه وتحفيز: بالتعاون مع الهيئات الرسمية والإقتصادية الدولية والمحلية المعنية بهذا الشأن في لبنان والخارج.

ب - تطوير: أبحاث ودراسات متخصصة تأتي نتيجة حاجات المجتمع والإنسان ضمن إطار المسؤولية الإجتماعية ويكرس بحفل سنوي لتكريم شخصيات ومؤسسات ناشطة في مجال برامج المسؤولية الإجتماعية. والقيام بالجهود اللازمة مع الوزارات والمسؤولين المعنيين من أجل تطوير وتحديث بعض القوانين وضمان حسن تنفيذها.

ج - تأهيل وتدريب: لتحسين أداء الشركات والمؤسسات على يد خبراء متخصصين من اجل بلوغ الهدف المنشود وبالنفع على البلاد على جميع الأصعدة ويكون ذلك بالتواصل المباشر مع الجهات المنشود وبلا نفع على البلاد على جميع الأصعدة. ويكون ذلك بالتواصل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المانحة التي تولي المسؤولية الإجتماعية إهتماما بالغاً.

د - تنظيم وعقد مؤتمرات علمية، محلية ودولية، ذات الصلة بأهداف الجمعية ونشاطاتها، وكل اشكال الفاعليات والأنشطة التي تدخل في هذا الإطار.

تصنيف: بالتنسيق مع جهات دولية خبيرة ومشهود لها، لمنح شهادات، وذلك بعد مرحلة التأهيل والتدريب اللازميتين من خلال إنشاء معهد تعليمي متخصص (أكاديمية).

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معالي الوزير غسان حاصباني

فيوليت كركور غزال

نعيم حنا عويني

مارون ملحم البلعه

نتالي مارون اسطفان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم حنا عويني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق