المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية المجتبى الخيرية الثقافية"
مركزها: عنقون - الشارع العام - العقار رقم 3019 - القسم رقم 4 - ملك فضل محمود زيعور - قرب معمل السجاد - الطابق الأرضي قضاء صيدا.
غايتها: تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون العلمية التخصصية والأنظمة الإدارية والثقافية والإجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية:
- المساهمة في العمل على تنمية الفرد وتعزيز المهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كماً ونوعاً في المجالات الإدارية والإنسانية الهادفة لبناء جيل واعي.
- إقامة دورات للتدريب المهني والوظيفي في المجالات كافة والمساهمة في تنظيم وندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات ترفيهية وتعليمية وكمبيوتر وتأهيل المهارات لتأمين فرص عمل أفضل.
- المساهمة في إنشاء معاهد ومراكز تدريب مهني وتقني لتحقيق الأهداف المعددة أعلاه.
- المساهمة في القيام بالأبحاث والدراسات العلمية والتخصصية في الحقول الإدارية والعلمية والعلوم الإنسانية والثقافية والإجتماعية.
- المساهمة في السعي لإصدار المطبوعات والدوريات والنشرات التوجيهية التي تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية، وأعمال الترجمة ونشر المؤلفات.
- المساهمة في تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والأدبية والعلمية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فضل محمود زيعور
ليلا علي حماده
هدى جميل حمام
حسن احمد فرحات
علي ابراهيم حمام
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضل محمود زيعور.