All legislation

علم وخبر Notice of association No. 893 23/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المجتبى الخيرية الثقافية» مركزها: عنقون - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
893
Date
23/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 893 تاريخ 23/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المجتبى الخيرية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20782 تاريخ 2/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية المجتبى الخيرية الثقافية"

مركزها: عنقون - الشارع العام - العقار رقم 3019 - القسم رقم 4 - ملك فضل محمود زيعور - قرب معمل السجاد - الطابق الأرضي قضاء صيدا.

غايتها: تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون العلمية التخصصية والأنظمة الإدارية والثقافية والإجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية:

- المساهمة في العمل على تنمية الفرد وتعزيز المهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كماً ونوعاً في المجالات الإدارية والإنسانية الهادفة لبناء جيل واعي.

- إقامة دورات للتدريب المهني والوظيفي في المجالات كافة والمساهمة في تنظيم وندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات ترفيهية وتعليمية وكمبيوتر وتأهيل المهارات لتأمين فرص عمل أفضل.

- المساهمة في إنشاء معاهد ومراكز تدريب مهني وتقني لتحقيق الأهداف المعددة أعلاه.

- المساهمة في القيام بالأبحاث والدراسات العلمية والتخصصية في الحقول الإدارية والعلمية والعلوم الإنسانية والثقافية والإجتماعية.

- المساهمة في السعي لإصدار المطبوعات والدوريات والنشرات التوجيهية التي تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية، وأعمال الترجمة ونشر المؤلفات.

- المساهمة في تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والأدبية والعلمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فضل محمود زيعور

ليلا علي حماده

هدى جميل حمام

حسن احمد فرحات

علي ابراهيم حمام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضل محمود زيعور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق