All legislation

مذكرة Memorandum 24/04/2018

جدول بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين ادارة الجمارك بتاريخ 5 أيلول 2017

Type
مذكرة · Memorandum
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2903-2937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

تنفيذاً لمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين ادارة الجمارك ووزارة الصحة العامة بتاريخ 5 أيلول 2017 (مفهوم النافذة الواحدة)، قرر المجلس الاعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 نيسان 2018 وضع جدول بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة على بعض أنواع البضائع في حالات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والترانزيت وفقاً لما هو مبين أدناه: