All legislation

تعميم Circular 26/04/2018

تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان

Type
تعميم · Circular
Date
26/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم تاريخ 26/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 (تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادة 38 منه، والمادة 47 التي نصت على ما يلي:

"يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، أن تطلب المعلومات التي تحتاج إليها من قبل أية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها أن تدقق في أي وقت في مركز أية هيئة أو في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة".

يعمم ما يلي:

أولاً: يعمل بهذا التعميم بدلاً عن التعميم رقم 167/ل.م.ض تاريخ 22/1/2018

ثانياً: على هيئات الضمان وفي معرض تسوق منتجاتها أن تلتزم بأحكام المادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان وأن تتعاقد مع وسطاء ضمان مرخصين أصولاً للقيام بكافة عمليات التسويق والتقدم من الجمهور.

ثالثاً: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع اللجنة عقود الوساطة التي توقعها مع الوسطاء للتدقيق بها خلال مهلة 20 بوم عمل من تاريخ صدور هذا التعميم.

رابعاً: إن عملية التدقيق بالعقود المذكورة أعلاه سوف تشمل بالحد الأدنى: موجبات وحقوق الفرقاء، البرامج التأمينية المشمولة، الإعلان والتسويق وآلياتهما، الاكتتاب وتحصيل الأقساط.

خامساً: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.