إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 22/1/2018 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي بإسم سيدة المنطرة - مغدوشة، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 183/1 تاريخ 25/4/2018 لجهة تاريخ وضع الطابق البريدي العادي المجاز إصداره بإسم سيدة المنطرة - مغدوشة بالتداول، ليصبح على الشكل التالي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
سيدة المنطرة - مغدوشة
1.750
50.000
30/4/2018
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 26 نيسان 2018
وزير الاتصالات
جمال جراح