All legislation

تعميم Circular No. 3 27/04/2018

حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2942-2943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

من خلال معالجتنا لمجموعة ملفات اعتراضات على فواتير هاتفية دولية حاصلة على الشبكة الثابتة تعود لمشتركين تعمل خطوطهم من خلال سنترالات داخلية، وبعضها موصول على شبكة الانترنت، ما يؤدي الى امكانية قرصنة هذه الخطوط واجراء مكالمات هاتفية دولية خارجة عن ارادة المشترك،

وحرصاً منا على المال العام وعلى مصلحة المشتركين وتحذيرهم من امكانية تعرض اشتراكاتهم الهاتفية الثابتة لعملية القرصنة،

وبغية عدم تذرعهم بذلك،

لذا،

تطلب وزارة الاتصالات من المشتركين على شبكة الهاتف الثابت والتي تعمل اشتراكاتهم على سنترالات داخلية او تجهيزات اخرى:

1- تفعيل خدمة النجمة العائدة لحصر الاتصالات CALL BARRING على خطوطهم المبرمجة للاتصالات الدولية.

2- تأمين اجهزة حماية خاصة (Firewall) بالشبكة الموصولة عبر الانترنت.