تعميم Circular No. 3 27/04/2018
حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 3
- Date
- 27/04/2018
- Official Gazette
- Issue 21, 03/05/2018, p. 2942-2943
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018
- Source
- Lebanese University
من خلال معالجتنا لمجموعة ملفات اعتراضات على فواتير هاتفية دولية حاصلة على الشبكة الثابتة تعود لمشتركين تعمل خطوطهم من خلال سنترالات داخلية، وبعضها موصول على شبكة الانترنت، ما يؤدي الى امكانية قرصنة هذه الخطوط واجراء مكالمات هاتفية دولية خارجة عن ارادة المشترك،
وحرصاً منا على المال العام وعلى مصلحة المشتركين وتحذيرهم من امكانية تعرض اشتراكاتهم الهاتفية الثابتة لعملية القرصنة،
وبغية عدم تذرعهم بذلك،
لذا،
تطلب وزارة الاتصالات من المشتركين على شبكة الهاتف الثابت والتي تعمل اشتراكاتهم على سنترالات داخلية او تجهيزات اخرى:
1- تفعيل خدمة النجمة العائدة لحصر الاتصالات CALL BARRING على خطوطهم المبرمجة للاتصالات الدولية.
2- تأمين اجهزة حماية خاصة (Firewall) بالشبكة الموصولة عبر الانترنت.