المادة 1
الرجوع عن القرار الصادر عن وزير الثقافة تحت رقم 116 تاريخ 7/9/2016 القاضي بإدخال العقار رقم 1231 من منطقة الأشرفية العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.
قرار Decision No. 38 19/04/2018
إن وزير الثقافة،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 356/2016 - 2017 تاريخ 23/2/2017
بناء على الكشف الذي اظهر عدم توافر عناصر تراثية مميزة يجدر الحفاظ عليها في كامل المبنى القائم على العقار رقم 1231 من منطقة الاشرفية.
بناء على تقرير الدوائر الفنية البلدية والخبرة التي اثبتت ان البناء القائم على العقار 1231 الاشرفية بحالته الحاضرة يشكل خطراً يهدد السلامة العامة.
يقرر ما يلي:
الرجوع عن القرار الصادر عن وزير الثقافة تحت رقم 116 تاريخ 7/9/2016 القاضي بإدخال العقار رقم 1231 من منطقة الأشرفية العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.
ابلاغ امانة السجل العقاري في بيروت نسخة عن هذا القرار لشطب اشارة القرار رقم 116 المذكور عن صحيفة العقار 1231 الاشرفية.
ابلاغ من يلزم للعمل بمضمون هذا القرار.
19/4/2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري