المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1905 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 39 19/04/2018
إن وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4954/2012 تاريخ 26/1/2012 ومحضر اللجنة الإستشارية رقم 2211 تاريخ 22/5/2013 المتضمنان نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الأولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1905 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 19 نيسان 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري