All legislation

قرار Decision No. 39 19/04/2018

إدخال العقار رقم 1905 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
19/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 19/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4954/2012 تاريخ 26/1/2012 ومحضر اللجنة الإستشارية رقم 2211 تاريخ 22/5/2013 المتضمنان نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الأولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1905 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 19 نيسان 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري