المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم "نادي الكورة الرياضي"
مركزها: بشمزين، قضاء: الكورة، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبتي: "كرة المضرب (التنس) وكرة الطاولة".
قرار Decision No. 424 14/12/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الكورة الرياضي» المسجل تحت رقم 1271/د تاريخ 29/3/2017،
وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9014 تاريخ 19/9/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/10/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم "نادي الكورة الرياضي"
مركزها: بشمزين، قضاء: الكورة، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبتي: "كرة المضرب (التنس) وكرة الطاولة".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
إبراهيم الياس الياس ابو شاهين - كريستل موريس سالم - ريانا جاين اسكندر غصن - نهلا بديع نجار عبد السلام طه مرحبا - هلا نجيب ابراهيم - كابي مخايل داود.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المرخصتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 تشرين الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش