All legislation

قرار Decision No. 44 06/03/2018

الترخيص ل «الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
06/03/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2944-2945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 06/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من "الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم" المسجل تحت رقم 3808/د تاريخ 13/11/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 31/10/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص ل «الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته، بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة السلة - كرة الطاولة - الكاراتيه المواي تاي - الكيك بوكسينغ - التايكواندو - البلياردو - الشطرنج - الرقص الرياضي.

مركزها: الدامور، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

فادي عفيف فياض - عبد الرؤوف سهيل شهاب - راجح رياض سليم - رواد فهد بريش صالح كمال علامة.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها يسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً الا بعد نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش