إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص المقدم من "الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم" المسجل تحت رقم 3808/د تاريخ 13/11/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 31/10/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص ل «الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته، بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة السلة - كرة الطاولة - الكاراتيه المواي تاي - الكيك بوكسينغ - التايكواندو - البلياردو - الشطرنج - الرقص الرياضي.
مركزها: الدامور، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة:
فادي عفيف فياض - عبد الرؤوف سهيل شهاب - راجح رياض سليم - رواد فهد بريش صالح كمال علامة.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها يسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً الا بعد نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش