All legislation

قرار Decision No. 67 23/03/2018

ترخيص نادي شعبي بإسم «النادي اللبناني للتراث الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «النادي اللبناني للتراث الشعبي» المسجل تحت رقم 2437/د تاريخ 6/7/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 2/2/2018

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 15644 تاريخ 26/12/2017

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «النادي اللبناني للتراث الشعبي» مركزه: العيشية، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: منير اسعد خليل الكسرواني - ندى نجيب عبد الاحد - شربل بولس الشعار - فيفيان بولس الشعار - شربل ميشال نصر - ناي منير الكسرواني - بنا عبد المحسن نجاد.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش