المادة 1
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «النادي اللبناني للتراث الشعبي» مركزه: العيشية، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 67 23/03/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «النادي اللبناني للتراث الشعبي» المسجل تحت رقم 2437/د تاريخ 6/7/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 2/2/2018
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 15644 تاريخ 26/12/2017
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «النادي اللبناني للتراث الشعبي» مركزه: العيشية، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: منير اسعد خليل الكسرواني - ندى نجيب عبد الاحد - شربل بولس الشعار - فيفيان بولس الشعار - شربل ميشال نصر - ناي منير الكسرواني - بنا عبد المحسن نجاد.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش