المادة 1
يُعدل اسم جمعية «نادي تشيس الرياضي»، ليصبح «فيراج اكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في الالعاب المرخصة بمزاولتها.
قرار Decision No. 80 12/04/2018
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على قرار الترخيص رقم 69/1/2011 تاريخ 20/3/2011 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1275/د تاريخ 28/3/2018
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/2/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم جمعية «نادي تشيس الرياضي»، ليصبح «فيراج اكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في الالعاب المرخصة بمزاولتها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش