All legislation

قرار Decision No. 80 12/04/2018

تعديل اسم جمعية «نادي تشيس الرياضي» ليصبح «فيراج اكاديمي»

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
12/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2945-2946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 12/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على قرار الترخيص رقم 69/1/2011 تاريخ 20/3/2011 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1275/د تاريخ 28/3/2018

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/2/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم جمعية «نادي تشيس الرياضي»، ليصبح «فيراج اكاديمي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في الالعاب المرخصة بمزاولتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش