All legislation

قرار Decision No. 88 18/04/2018

ترخيص الجمعية الرياضية «نادي ناجي جيم»

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
18/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 18/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط الفنية الخاصة للجمعيات الرياضية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ناجي جيم» المسجل تحت رقم 1823/د تاريخ 12/5/2017،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12570 تاريخ 17/11/2017،

بناء على تقرير الشكف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/1/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: "نادي ناجي جيم"

مركزها: سرعين التحتا، قضاء بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل.

لمزاولة لعبة: "التربية البدنية"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

سليمان ماجد شومان - عباس سليمان شومان - علي عبد النبي شومان - علي ساجع شومان - محمد ساجع شومان - علي فيصل عبد الله - طوني جورج كلاس.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش