المادة 1
يخصص للمدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويض شهري مقطوع قدره /7.750.000/ ل.ل. تضاف اليه بعد كل سنتين من الخدمة الفعلية، زيادة بقيمة /260.000/ ل.ل..
مرسوم Decree No. 2890 30/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 3760 تاريخ 30/8/2000 (تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 3761 تاريخ 30/8/2000 (نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 3764 تاريخ 30/8/2000 (تحديد التعويض الشهري لمدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 1837 تاريخ 23/11/2017 المتعلق بتعيين مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 349/2017 - 2018 تاريخ 29/1/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
يخصص للمدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويض شهري مقطوع قدره /7.750.000/ ل.ل. تضاف اليه بعد كل سنتين من الخدمة الفعلية، زيادة بقيمة /260.000/ ل.ل..
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل