All legislation

مرسوم Decree No. 2890 30/04/2018

تحديد التعويض الشهري لمديرعام المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2890
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2890 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 3760 تاريخ 30/8/2000 (تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 3761 تاريخ 30/8/2000 (نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 3764 تاريخ 30/8/2000 (تحديد التعويض الشهري لمدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 1837 تاريخ 23/11/2017 المتعلق بتعيين مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 349/2017 - 2018 تاريخ 29/1/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخصص للمدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويض شهري مقطوع قدره /7.750.000/ ل.ل. تضاف اليه بعد كل سنتين من الخدمة الفعلية، زيادة بقيمة /260.000/ ل.ل..

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل