المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
829.125.000/ل.ل.
فقط ثمانماية وتسعة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 228 - صيانة
الفقرة 9 - صيانة اخرى
النبذة 1 - صيانة اخرى
825.125.000/ ل.ل.
لتنفيذ الاشغال المتعلقة بصيانة وتصليح اعمال الانارة المنفذة سابقاً على طريق المتن السريع (قسم نهر الموت بعبدات).
فقط ثمانماية وتسعة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.