All legislation

مرسوم Decree No. 2903 11/05/2018

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2903
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2903 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26و 60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 26/4/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

829.125.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وتسعة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 228 - صيانة

الفقرة 9 - صيانة اخرى

النبذة 1 - صيانة اخرى

825.125.000/ ل.ل.

لتنفيذ الاشغال المتعلقة بصيانة وتصليح اعمال الانارة المنفذة سابقاً على طريق المتن السريع (قسم نهر الموت بعبدات).

فقط ثمانماية وتسعة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل