المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
4.998.628.000 / ل.ل.
فقط أربعة مليارات وتسعماية وثمانية وتسعون مليون وستماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
4.998.628.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة انطوان مخلوف للتجارة والمقاولات ش.م.ل وفقاً لرأيي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1020/2016 تاريخ 28/12/2016 ورقم 42/2017 تاريخ 25/1/2017.
فقط أربعة مليارات وتسعماية وثمانية وتسعون مليون وستماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية.