All legislation

مرسوم Decree No. 2912 11/05/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2018 وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2912
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3003-3004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2912 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة /4/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتبارا من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/295.146.000/ ل.ل.

فقط مايتان وخمسة وتسعون مليوناً وماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 1 - انشاءات اخرى

/295.146.000/ ل.ل.

فقط مايتان وخمسة وتسعون مليوناً وماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية

لتغطية كلفة اشغال مضمار الركض في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونيه.

المادة 2

يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من موازنة وزارة الشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحساب هذا المجلس، ويؤخذ ايراداً لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل