المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
499.862.000/ل.ل.
فقط أربعماية وتسعة وتسعون مليوناً وثمانماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/499.862.00ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة جي آر غروب ش.م.م وفقاً لرأيي هيئة التشريع والاستشارات رقم 9/2017 تاريخ 4/1/2017 ورقم 49/2017 تاريخ 26/1/2017 .
فقط أربعماية وتسعة وتسعون مليوناً وثمانماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية.