All legislation

مرسوم Decree No. 2886 30/04/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2886
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2951-2952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2886 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 8/2/2018،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

499.862.000/ل.ل.

فقط أربعماية وتسعة وتسعون مليوناً وثمانماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/499.862.00ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة جي آر غروب ش.م.م وفقاً لرأيي هيئة التشريع والاستشارات رقم 9/2017 تاريخ 4/1/2017 ورقم 49/2017 تاريخ 26/1/2017 .

فقط أربعماية وتسعة وتسعون مليوناً وثمانماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل