المادة 1
أبرم اتفاق التعاون العلمي والتقني الموقع في 27/2/2018 بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي يحدد احكام وشروط مشاركة لبنان في مبادرة البحث والابتكار في منطقة المتوسط «بريما» والمرفق ربطاً.
مرسوم Decree No. 2915 11/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم العالي والعدل والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون العلمي والتقني الموقع في 27/2/2018 بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي يحدد احكام وشروط مشاركة لبنان في مبادرة البحث والابتكار في منطقة المتوسط «بريما» والمرفق ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري