All legislation

مرسوم Decree No. 2915 11/05/2018

ابرام اتفاق التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي

Type
مرسوم · Decree
Number
2915
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3005-3011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2915 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم العالي والعدل والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون العلمي والتقني الموقع في 27/2/2018 بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي يحدد احكام وشروط مشاركة لبنان في مبادرة البحث والابتكار في منطقة المتوسط «بريما» والمرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري