المادة 4
اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذة في القطاع العام في اي حين وتحدد طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.
يعاد، تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.