All legislation

مرسوم Decree No. 2859 27/04/2018

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة جب جنين العقارية (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
2859
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2952-2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2859 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)،

بناء على المرسوم رقم 7024 تاريخ 01/12/2011 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة جب جنين العقارية (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع)،

بناء على قرار بلدية جب جنين رقم - 195 - تاريخ 15/06/2017،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 18/10/2017 محضر رقم - 33 ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم المرقمة (2/1 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة جب جنين العقارية - (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع).

المادة 2

ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 7024 تاريخ 01/12/2011 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة رقم 2/2 المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة جب جنين العقارية - (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع).

المادة 3

مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر متراً وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن اثني عشر متراً.

المادة 4

تُسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع اشارة هذا التخطيط عن الاقسام الخارجة عن حدوده بعد تنفيذه وضم الاقسام المصابة الى الاملاك العامة، وذلك وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء. وكذلك ترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 7024 تاريخ 01/12/2011 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناءً لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس