All legislation

مرسوم Decree No. 2928 11/05/2018

قبول هبة مقدمة من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) لصالح المركز الوطني للبحوث العلمية - المركز الوطني للجيوفيزياء

Type
مرسوم · Decree
Number
2928
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3020-3022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2928 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتايخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) لصالح المركز الوطني للبحوث العلمية - المركز الوطني للجيوفيزياء وهي عبارة عن اجهزة Routers, Rack, UPS وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.497.702/ ل.ل (أحد عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعون الفاً وسبعمائة والفي ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل