All legislation

مرسوم Decree No. 2907 11/05/2018

نقل كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2907
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2907 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة 11 منه،

بناء على المرسوم رقم 2231 تاريخ 26/1/2018 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل في عجلتون السيد طوني وهبه الكريدي اعتباراً من تاريخ 9/3/2018 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيدة دايانا سمير خليفة، الكاتبة العدل في دوما والمسجل برقم 319/ك.ع تاريخ 7/2/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت، بناء على طلبها، السيدة دايانا سمير خليفة، الكاتبة العدل في دوما الى كتابة العدل في عجلتون (مركز شاغر - دائرة الأستاذ طوني وهبه الكريدي).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي