المادة 1
نقلت، بناء على طلبها، السيدة دايانا سمير خليفة، الكاتبة العدل في دوما الى كتابة العدل في عجلتون (مركز شاغر - دائرة الأستاذ طوني وهبه الكريدي).
مرسوم Decree No. 2907 11/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 2231 تاريخ 26/1/2018 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل في عجلتون السيد طوني وهبه الكريدي اعتباراً من تاريخ 9/3/2018 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على طلب النقل المقدم من السيدة دايانا سمير خليفة، الكاتبة العدل في دوما والمسجل برقم 319/ك.ع تاريخ 7/2/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نقلت، بناء على طلبها، السيدة دايانا سمير خليفة، الكاتبة العدل في دوما الى كتابة العدل في عجلتون (مركز شاغر - دائرة الأستاذ طوني وهبه الكريدي).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي