إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من السادة: سليم الحامض، فواز انتيك ومحمد حمادي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وهي عبارة عن آليات وفقاً للجدول التالي:
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جيب سياحي
2013
جيب سياحي
2013
ميني فان
رينو كانغو
2013
ميني فان
رينو كانغو
2006
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /63.336.000/ ل.ل (ثلاثة وستون مليوناً وثلاثمائة وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية).
Honda CRV
5J6RM4831CL700849
Honda CRV
5J6RM48590L700164
VF1FC1DBF32988441
VF1FC0SAF35178011
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل