All legislation

مرسوم Decree No. 2881 30/04/2018

قبول هبة مقدمة من السادة سليم الحامض، فواز انتيك ومحمد حمادي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
2881
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2956-2957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2881 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السادة: سليم الحامض، فواز انتيك ومحمد حمادي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وهي عبارة عن آليات وفقاً للجدول التالي:

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

جيب سياحي

2013

جيب سياحي

2013

ميني فان

رينو كانغو

2013

ميني فان

رينو كانغو

2006

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /63.336.000/ ل.ل (ثلاثة وستون مليوناً وثلاثمائة وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

Honda CRV

5J6RM4831CL700849

Honda CRV

5J6RM48590L700164

VF1FC1DBF32988441

VF1FC0SAF35178011

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل