All legislation

مرسوم Decree No. 2891 30/04/2018

تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 (النظام الأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2891
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2891 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (إنشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/2015 - 2016 تاريخ 16/6/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أضيف مقطع الى الفقرة السابعة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 لتصبح كالآتي:

7- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه اكبر الاعضاء سناً من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، او من المتعاقدين المتفرغين، الذين لا يزالون جميعاً في الخدمة الفعلية.

وأضيف مقطع الى الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 لتصبح كالآتي:

9- يتولى رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة الصلاحيات الواردة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، ويستمر رئيس هذا المجلس واعضاؤه بممارسة هذه الصلاحيات عند انتهاء ولاية اي منهم الى حين تعيين البديل عنه.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل