إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من السيد علي حسن طه والمسجل في قلم مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة تحت رقم 9317/2017 تاريخ 10/3/2017،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 29/9/2017،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد علي حسن طه اللبناني الجنسية والمولود في حي الحارة (الهرمل) عام 1967 بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الأولى في الهرمل - حي الدورة - شعب الوز - على العقار رقم 1494 من منطقة الهرمل العقارية - ملك المقهور وشاهين وطه - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الاجمالية في هذا المستشفى يبلغ /102/ سريراً.
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
يبقى هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة إشغال هذا العقار بصورة قانونية من قبل صاحب العلاقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني