All legislation

مرسوم Decree No. 2898 03/05/2018

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
2898
Date
03/05/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2960-2961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2898 تاريخ 03/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من السيد علي حسن طه والمسجل في قلم مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة تحت رقم 9317/2017 تاريخ 10/3/2017،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 29/9/2017،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد علي حسن طه اللبناني الجنسية والمولود في حي الحارة (الهرمل) عام 1967 بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الأولى في الهرمل - حي الدورة - شعب الوز - على العقار رقم 1494 من منطقة الهرمل العقارية - ملك المقهور وشاهين وطه - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الاجمالية في هذا المستشفى يبلغ /102/ سريراً.

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

يبقى هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة إشغال هذا العقار بصورة قانونية من قبل صاحب العلاقة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني