All legislation

مرسوم Decree No. 2918 11/05/2018

استبقاء السيد هادي جابر، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية اليمن، في الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
2918
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3024-3025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2918 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1796 تاريخ 3/11/2017 (تعيين مستشار في السلك الخارجي رئيساً للبعثة الدبلوماسية لدى جمهورية اليمن)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 571/س/و تاريخ 6/3/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 41 تاريخ 2/11/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبقى على سبيل التسوية، السيد هادي جابر، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية اليمن، (رقمه المالي 165/2)، في الادارة المركزية اعتباراً من 25/8/2017 ولغاية 22/11/2017.

المادة 2

يستمر السيد هادي جابر في تقاضي التعويضات التي يتقاضاها في مركز عمله طيلة فترة استبقائه في الادارة المركزية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل