المادة 1
يستبقى على سبيل التسوية، السيد هادي جابر، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية اليمن، (رقمه المالي 165/2)، في الادارة المركزية اعتباراً من 25/8/2017 ولغاية 22/11/2017.
مرسوم Decree No. 2918 11/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 1796 تاريخ 3/11/2017 (تعيين مستشار في السلك الخارجي رئيساً للبعثة الدبلوماسية لدى جمهورية اليمن)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 571/س/و تاريخ 6/3/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 41 تاريخ 2/11/2017،
يرسم ما يأتي:
يستبقى على سبيل التسوية، السيد هادي جابر، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية اليمن، (رقمه المالي 165/2)، في الادارة المركزية اعتباراً من 25/8/2017 ولغاية 22/11/2017.
يستمر السيد هادي جابر في تقاضي التعويضات التي يتقاضاها في مركز عمله طيلة فترة استبقائه في الادارة المركزية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل