إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 ولا سيما المادة (5) - الفقرتين (3) و(4) منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 290/2017 - 2018 تاريخ 5/12/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
يتقاضى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض المخصص لاعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الحضور الفعلي لاجتماعات مجلس الادارة واجتماعات هيئة المكتب خارج الدوام الرسمي، على ان لا يتجاوز عدد الجلسات اربع جلسات شهرياً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: محمد كبارة
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل