إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة أ ب ث ش.م.ل. المسجل برقم 8548/2017 تاريخ 19/12/2017 المتضمن طلب الترخيص بتملك عقارين،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لشركة أ ب ث ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 635 و934 من منطقة ضبية العقارية قضاء المتن البالغة مساحتهما 9243 م.م. وان الغاية من التملك هي توسيع المشروع التجاري في منطقة ضبية.
على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل