All legislation

مرسوم Decree No. 2906 11/05/2018

الترخيص لشركة أ ب ث ش.م.ل بتملك عقارين في منطقة ضبية العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2906
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3026-3027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2906 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة أ ب ث ش.م.ل. المسجل برقم 8548/2017 تاريخ 19/12/2017 المتضمن طلب الترخيص بتملك عقارين،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لشركة أ ب ث ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 635 و934 من منطقة ضبية العقارية قضاء المتن البالغة مساحتهما 9243 م.م. وان الغاية من التملك هي توسيع المشروع التجاري في منطقة ضبية.

على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل