All legislation

مرسوم Decree No. 2917 11/05/2018

تعديل ملاكات ومهام دوائر في مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية - مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2917
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3027-3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/1983 وتعديلاته (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 7724 تاريخ 14/3/2012 (احداث دائرة التحليل الاقتصادي الكلي في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 286 تاريخ 17/3/2016 وتعديلاته،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2016 - 2017 تاريخ 6/3/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى نص المواد (6، 7، 8، و9) من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته والمرسوم رقم 7724 تاريخ 14/3/2012، تطبق احكام هذا المرسوم لتنظيم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.

المادة 2

تتألف مديرية الموازنة ومراقبة النفقات من:

1- الدائرة الادارية

2- دائرة اعداد ومتابعة الموازنة

3- دائرة التحليل الاقتصادي الكلي والدراسات

4- دائرة مراقبة النفقات

5- مراقبو عقد النفقات.

المادة 3

تتولى الدائرة الادارية المهام التالية:

- الاعمال القلمية ولا سيما منها اعمال التحرير والترجمة والمحفوظات؛

- توزيع النماذج والنشرات؛

- تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه؛

- اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون العاملين الشخصية؛

- توزيع اللوازم؛

المادة 4

تتولى دائرة اعداد ومتابعة الموازنة المهام التالية:

- جمع المعلومات واجراء الدروس التي تمكنها من اقتراح الأسس الواجب اعتمادها لتنظيم مشروع موازنة السنة التالية؛

- مساعدة الوزارات على تحضير موازناتها وفق الاصول والتنسيق معها في كل ما يتعلق بتنفيذها؛

- تحضير مشروع موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة والتقارير المتعلقة بها وفذلكتها؛

- تحضير مشاريع الموازنات الاستثنائية وفذلكتها؛

- درس طلبات نقل او فتح الاعتمادات وقيمتها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها؛

- ابداء الرأي في مشاريع ملاكات الموظفين وسُلّم رواتبهم وتعويضاتهم لجهة تأثيرها على الموازنة؛

- اعداد مشاريع الكتب والمطالعات المتعلقة بالموازنة وكل ما يطلب منها في هذا الاطار.

المادة 5

تتولى دائرة التحليل الاقتصادي الكلي والدراسات المهام التالية:

- تحضير سقف الانفاق الاجمالي في مشروع الموازنة وسقوف الانفاق على مستوى الادارات بالتنسيق مع دائرة اعداد ومتابعة الموازنة؛

- توفير رؤية اقتصادية شاملة للموازنة العامة السنوية للدولة وتضمينها مؤشرات اقتصادية بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات الاقتصادية والهيئات ذات الصلة؛

- وضع اطار متوسط وطويل الامد للنفقات وايرادات الدولة بالتنسيق مع كافة الدوائر المعنية في وزارة المالية؛

- تحليل الاحصاءات الماكرو - اقتصادية المتوقعة عند تحضير الموازنة، كالنمو الاقتصادي ونسب التضخم وغيرها من المؤشرات الاحصائية؛

- دراسة الانعكاسات والاثر الاقتصادي للسياسات المالية والضريبية المقترحة؛ وتقييم اثر القرارات التي تتخذ على الموازنة العامة ودراسة المشاريع المقترحة وابداء الرأي بشأنها.

- متابعة تطور الايرادات والنفقات؛

- اعداد الدراسات والابحاث المتعلقة بحسن سير عمل مديرية الموازنة كما إعداد دراسات شاملة للمرافق والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد والمرتبطة بالشأن المالي؛

- اعداد ونشر التقارير الدورية عن المالية العامة والاجور والرواتب؛

المادة 6

تتولى دائرة مراقبة النفقات المهام التالية:

- التنسيق بين المراقب المركزي لعقد النفقات ومراقبي عقد النفقات في كل ما يتعلق بأمور الرقابة على عقد النفقات في الادارات العامة التي يتولون مراقبتها.

- اقتراح المواضيع التي يتم مناقشتها مع المراقبين اثناء الاجتماعات الدورية التي يدعو اليها المراقب المركزي لعقد النفقات.

- ابداء الرأي في المعاملات المحالة اليها لا سيما تلك العائدة لرقابة عقد النفقات.

- اعداد مشاريع الكتب والمطالعات المتعلقة بعملية رقابة عقد النفقات ومتابعة التنفيذ.

- التنسيق مع المعنيين في كل ما له علاقة بالانفاق ومراحله بحسب المعطيات والتعليمات الواردة اليها.

- اعداد الاقتراحات اللازمة في موضوع إلحاق بعض محاسبي الدائرة بمراقبي عقد النفقات.

المادة 7

مراقبو عقد النفقات:

1- يتولى مراقبو عقد النفقات المهام المحددة لهم قانوناً ومنها:

أ - مراقبة عقد النفقات في الادارات العامة التي يكلفون مراقبتها عن طريق التثبت من:

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة

- صحة تنسيب النفقة

- توفر الاعتماد اللازم للنفقة

ب - ويمكن للادارات العامة المكلفين بمراقبتها الطلب اليهم ابداء الرأي في القضايا المالية، لا سيما مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية التي تقدمها.

المادة 8

لوزارة المالية ان تطلب من جميع الادارات العامة المعلومات والمستندات التي تساعد كل من الدوائر التالية: اعداد ومتابعة الموازنة، التحليل الاقتصادي الكلي والدراسات، في تأدية مهامها.

المادة 9

يحدد ملاك مديرية الموازنة ومراقبة النفقات وفقاً للجدول رقم «1» الملحق بهذا المرسوم.

المادة 10

اضافة الى الشروط العامة للتوظيف تحدد الشروط الخاصة للتعيين في ملاك مديرية الموازنة ومراقبة النفقات - لبعض وظائف دائرة التحليل الاقتصادي والدراسات وفقاً للجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 11

تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل